العلامة الحلي
347
نهاية الإحكام
وأرواثها وهي مكروهة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : فأما مرابط الخيل والبغال فلا ( 1 ) . الرابع عشر : الأرض السبخة ، لعدم تمكين الجبهة من الأرض ، وقد أشار الصادق ( عليه السلام ) إلى هذه العلة في قوله : لأن الجبهة لا تقع مستوية . ولو كان فيها أرض مستوية فلا بأس ( 2 ) . الخامس عشر : أرض الثلج ، لعدم التمكين أيضا ، ولا يجوز السجود عليه ، لقول الكاظم ( عليه السلام ) : إن أمكنك ألا تسجد عليه فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ( 3 ) . السادس عشر : أرض الخسف ، كالبيداء وذات الصلاصل وضجنان وغيرها من المواضع التي سخط عليها الرب تعالى ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لأصحابه يوم مر بالحجر : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ( 4 ) . وعبر علي ( عليه السلام ) من أرض بابل إلى موضع ردت له الشمس فيه وصلى ( 5 ) . السابع عشر : وادي الشقرة ، بفتح الشين وكسر القاف ، واحد الشقر ، وهو شقائق النعمان . وقيل : موضع مخصوص خسف به . وقيل : ما فيه شقائق النعمان . لئلا يشتغل النظر فيه . قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في وادي الشقرة ( 6 ) . الثامن عشرة : يكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة ، لئلا يتشبه بعباد النار . قال الكاظم ( عليه السلام ) : لا يصلح أن يستقبل المصلي النار ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 443 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 448 ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 457 ح 3 . ( 4 ) سنن البيهقي 2 / 451 مع اختلاف يسير . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 468 ح 1 و 2 ، جامع الأصول 6 / 314 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 / 452 ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 / 459 ح 1 .